المحتسب في سبيل الله
عدد المساهمات : 38 نقاط : 108 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 29/10/2011
| موضوع: فتاوى العلماء فى مسألة صوت المرأة هل عورة؟ السبت أكتوبر 29, 2011 5:56 pm | |
| السؤال الأول :هل صوت المرأة حرام للدرجة التي لا تكلم فيها أصحاب الدكاكين بالسوق ، لشراء حاجتها بدون تنعيم أو تمييع للصوت ، وكذلك تخيط ثيابها عند الخياط في احتشام ؟ المفتي: محمد بن صالح العثيمين الإجابة: كلام المرأة ليس بحرام وليس بعورة ، ولكن إذا ألانت القول ، وخضعت به ، وحكت على شكل يحصل به الفتنة فذلك هو المحرم ، لقوله تعالى {فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا } ( الأحزاب : 32) . فلم يقل الله تعالى فلا تكلمن الرجال بل قال فلا تخضعن بالقول ، والخضوع بالقول أخص من مطلق الكلام . إذن فكلام المرأة للرجل إذا لم يحصل به فتنة فلا بأس به ، فقد كانت المرأة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلمه فيسمع الناس كلامها ، وهي تكلمه وهو يرد عليها ، وليس ذلك بمنكر. ولكن لابد أن لا يكون في هذه الحال خلوة بها إلا بمحرم ، وعدم فتنة ، ولهذا لا يجوز للرجل أن يستمتع بكلامها سواء كان ذلك استمتاعا نفسيا ، أم استمتاعا جنسيا إلا أن تكون زوجته .
*****
السؤال الثانى : هل صحيح ما يقال بأن صوت المرأة عورة ؟ المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد.. ليس صوت المرأة عورة بإطلاق , فإن النساء كن يشتكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه عن شئون الإسلام , ويفعلن ذلك مع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وولاة الأمور بعدهم , ويسلمن على الأجانب ويردون السلام , ولم ينكر ذلك عليهن أحد من أئمة الإسلام , ولكن لا يجوز لها أن تتكسر في الكلام , ولا تخضع في القول , لقول تعالى : { يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا } [ الأحزاب : 32 ] لأن ذلك يغري بها الرجال ويكون فتنة لهم كما دلت عليه الآية المذكورة . وبالله التوفيق .ا.هـ . من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 6 / 83 ).
*****
السؤال الثالث : هل صوت المرأة عورة؟ المفتي : صالح بن فوزان الفوزان الإجابة: نعم؛ المرأة مأمورة بتجنب الفتنة، فإذا كان يترتب على سماع صوتها افتتان الرجال بها؛ فإنها تخفيه: ولذلك فإنها لا ترفع صوتها بالتلبية، وإنما تلبي سرًّا. وإذا كانت تصلي خلف الرجال وناب الإمام شيء في الصلوات؛ فإنها تصفق لتنبيهه؛ قال صلى الله عليه وسلم: "إذا نابكم شيء في صلاتكم؛ فلتسبح الرجال، ولتصفق النساء" [رواه مسلم في صحيحه]. وهي منهية من باب أولى عن ترخيم صوتها وتحسينه عند مخاطبتها الرجال لحاجة؛ قال تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي في قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا} [سورة الأحزاب: آية 32]. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: "ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم؛ أي: لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها".
*****
السؤال الرابع : هل صوت المرأة عورة؟ المفتي: خالد بن عبد الله المصلح الإجابة :اختلف أهل العلم في صوت المرأة هل هو عورة أو لا؟ على قولين. والذي يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة أن صوت المرأة ليس بعورة وعليه جمهور العلماء فهو الأصح عند الحنفية والمعتمد عند المالكية وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة. وهذا كله فيما إذا لم يكن شبهة وشهوة في حديثها أما سماعها تلذذاً بصوتها فهذا لا ريب في تحريمه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والأذنان زناهما الاستماع" رواه مسلم (2657) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . | |
|